مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 2
تلقب المسماة بوزيزة نعيمة المولودة في 20 غشت سنة 1978 بالمحمدية، ولاية معسكر شهادة الميلاد رقم (1799) من الآن فصاعدا : بن والى نعيمة.