مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 2
يلقب المسمى خراخرية فارس المولود في 21 مارس سنة 1974 بعنابة (شهادة الميلاد رقم 2822) من الآن فصاعدا : كراكرية فارس 1878 الجريدة الرسمية للجمهورية