مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 2
تلقب المسماة نكناك رشيدة المولودة في 6 غشت سنة 1982 بالشلف (شهادة الميلاد رقم 2587) من الآن فصاعدا : لكلاك رشيدة .