مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 2
عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، يتم التأشير على هامش عقد الحالة المدنية للمعنى باللقب الجديد الممنوح بمقتضى هذا المرسوم وذلك بطلب من وكيل الجمهورية