مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 2
يلقب المسمى قملة زيان المولود في 12 سبتمبر سنة 1965 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (1148) من الآن فصاعدا :
بن صالح زيان.