مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 22
يلقب المسمى قملة مقران المولود سنة 1961 بمتكاوك، دائرة بريكة، ولاية باتنة (شهادة الميلاد رقم (036) من الآن فصاعدا : بن صالح مقران.