مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة 21
يلقب المسمى بوجروة جيلالي المولود في 24 ديسمبر سنة 1977 بوهران (شهادة الميلاد رقم 15015) من الآن فصاعدا : تافزي جيلالي.