مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة الأولى
يلقب المسمى نياتي عواد المولود في 6 يونيو سنة 1936 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 409 وعقد الزواج رقم 73 المسجل بتاريخ 1979 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : جبلي عواد •