مرسوم
· ج.ر عدد 49 لسنة 1987
مراسيم مؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1997 تتضمن تغيير: القاب. 1873
المادة الأولى
يلقب المسمى نياتي دحمان المولود سنة 1922 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت (شهادة الميلاد رقم 244 وعقد الزواج رقم 11 المسجل سنة 1947 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت وعقد الزواج الثانى رقم 86 المسجل سنة 1969 بمدغوسة، دائرة فرندة، ولاية تيارت من الآن فصاعدا : جبلى دحمان.