المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1409 الموافق 12 أكتوبر سنة 1988 .
الشاذلي بن جديد فردية بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد نصر الدين حفاظ بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى أمبراطورية اليابان في طوكيو.
بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد رشيد بن الشيخ الفقون، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غينيا بيساو في بيساو. 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول ربيع الاول عام 1409ه بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق | 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوزربية، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية تانزانيا المتحدة في دار السلام.