مرسوم
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1405
المادة 3
يمكن أن يسخر الموظفون والأعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، للقيام بعمليات الاستفتاء وسيره.