مرسوم
· ج.ر عدد 41 لسنة 1988
مراسيم مؤرخة في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1405
المادة 2
يوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للانتخاب.
والسؤال المطروح هو : ९९ هل أنتم موافقون على تعديل الدستور المطروح عليكم ؟.
تحمل الورقة البيضاء كلمة "نعم"، وتحمل الورقة الصفراء كلمة "لا".