مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1385 الموافق 13 يناير سنة 1966 يتضمن الغاء مقتضيات مرسوم وقرار يتعلق بتعيين ونقل قاض 95

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.