مرسوم

مرسومان مؤرخان في 20 ذي الحجة عام 1408 الموافق 3 يوم 19 يونيو سنة 1988. 1176

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.