مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن العفو عن عقوبات . 139
المادة الأولى
فتح المادةيمنح العفو للمحكوم عليهم المذكورين أدناه شريطة عدم صدور عقوبات أخرى عليهم بسبب جناية أو جنحة خلال مدة خمس سنوات ..
العفو التام عن باقى عقوبة المدعوين :
علو بو علام - غفير محمد وساسي العربي العفو عن عقوبة ستة أشهر سجن للمدعو :
ابن داوود الشريف .
العفو عن عقوبة ثلاثة أشهر سجن للمدعو :
حليمي اسماعيل جمعهم مسجونون في دار التوقيف بمدينة الجزائر .
العفو التام عن باقي عقوبة المدعوين :
عسال احمد بومراح محمد نقاز منصور واسعاد ابراهيم العفو عن عقوبة سنتين سجن للمدعو :
مسعدية عيسى * العفو عن عقوبة سنة سجن للمدعو :
خليفي منصور العفو عن عقوبة ستة أشهر سجن للمدعوين :
قربة فوضيل بوحموش عمرو - حداد النوى وقاسم الشريف جميعهم مسجونون في سجن الحراش العفو التام عن باقى عقوبة المدعو :
مريان الزهاوي العفو عن عقوبة ثلاثة أشهر سجن للمدعو :
خميري يوسف كلاهما مسجونان بدار التوقيف بمدينة البليدة العفو التام عن باقي عقوبة المدعو :
- عماري عبد المالك العفو عن عقوبة ستة أشهر سجن للمدعو :
شرنيخ محمد كلاهما مسجونان بالسجن المركزي بالبروقية العفو التام عن باقى عقوبة المدعوين :
حفظ الله التهامي - بوخالفة عبد القادر ويعقوبي رشيد.
جميعهم مسجونون بدار التوقيف بقسنطينة .
العفو التام عن باقي عقوبة المدعوين :
عبيدي حسن ، وبوجوبة محمد ، والعديم الاسم العائلي بلقاسم جميعهم مسجونون بدار التوقيف بلامبيز .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 .
احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.