مرسوم

مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1384 الموافق 27 يناير سنة 1965 يتضمن العفو عن عقوبات . 139

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.