مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق أول يوليو سنة 1964 يتعلق بتحديد مبلغ الاداء عن رخصة الصيد البرى في موسم سنتي 1964-1965 202

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.