المادة الأولى
تلغى المادة 5 من القانون الاساسي النموذجي الخاص بالصناديق الاجتماعية والملحق بالقرار المؤرخ في 11 أكتوبر 1957 وتعوض بالمقتضيات التالية :
المادة الخامسة الجديدة : ينتخب مجلس الادارة مكتبه المؤلف من رئيس يمثله في كافة أعمال كيانه المدنية ومن نائب رئيس وكاتب وأمين الصندوق وينتخب أعضاء المكتب بالتصويت السرى لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد • وينبغي أن يضم المكتب ممثلين عن الشغالين وممثل عن أرباب العمل وممثل عن الاشخاص المعروفين بنشاطهم في حقل التأمين الاجتماعى أو المقبولين بنتيجة مباراة في تطبيق التشريعات ولا يجوز للرئيس ولنائب الرئيس أن تكون عضويتهما في مجلس الادارة من صنف واحد .
ويكلف هذا المكتب بتنفيذ مقررات مجلس الادارة وباتخاذ المقررات التي يخولها اليه مجلس الادارة المذكور