مرسوم

مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1407 الموافق 31 مايو سنة 1987 يتضمن اقصاء النائب الرابع للمجلس الشعبى لولاية الطارف من مهامه الانتخابية . 1024

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.