مرسوم
· ج.ر عدد 45 لسنة 1969
مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 549
المادة 7
تتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
- انشاء في موضوع ذي طابع عام : المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، دراسة نص : المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد والانتاج) المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة ، المعامل ا 6 ،
- اختبار شفاهي يشتمل على المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2