مرسوم
· ج.ر عدد 45 لسنة 1969
مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 549
المادة 10
يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من اعفاءات في السن والشهادات ومن زيادة فى النقط وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه اعلاه