مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح عفو . 1695

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.