مرسوم
مرسوم مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1400 الموافق 31 أكتوبر سنة 1980 يتضمن منح عفو . 1695
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد اسماعيل حمداني مستشارا برئاسة الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.