مرسوم
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 1977 يتعلق بمنح العفو
المادة 9
بالاضافة الى الاعفاءات المذكورة أعلاه يمنح العفو من سنة حبسا أو سجنا للنساء المحكوم عليهن أن امضين أربعة أعوام أو أكثر ومن ستة أشهر حبسا أو سجنا ان امضين أقل من أربعة أعوام من مدة عقوبتهن