مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 1977 يتعلق بمنح العفو
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم المعتقلون الذين لهم جنسية جزائرية من الاعفاءات الآتي بيانها .
المادة 2
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم بالاعدام من استبدال عقوبتهم بعقوبة السجن المؤبد ...
المادة 3
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من استبدال عقوبتهم بعقوبة عشرين عاما سجنا ..
المادة 4
فتح المادةيمنح العفو من باقى عقوبة الحبس أو السجن للمحكوم عليهم الذين يبلغون من العمر 70 عاما كاملا عند تاريخ | نشر هذا المرسوم •
المادة 5
فتح المادةيمنح العفو من باقى عقوبة الحبس أو السجن للاشخاص الذين حكم عليهم قبل 19 يونيو سنة 1965 وامضوا الثلثين من مدة عقوبتهم
المادة 6
فتح المادةيمنح العفو من باقى عقوبة الحبس أو السجن للمحكوم عليهم الذين امضوا ثلاثة أرباع من مدة عقوبتهم .
المادة 7
فتح المادةيمنح العفو من نصف باقى عقوبة الحبس أو السجن للمحكوم عليهم الذين أمضوا نصف مدة عقوبتهم على الاقل
المادة 8
فتح المادةيمنح العفو من ربع عقوبة الحبس أو السجن للمحكوم عليهم الذين لم يمضوا بعد نصف مدة عقوبتهم .
المادة 9
فتح المادةبالاضافة الى الاعفاءات المذكورة أعلاه يمنح العفو من سنة حبسا أو سجنا للنساء المحكوم عليهن أن امضين أربعة أعوام أو أكثر ومن ستة أشهر حبسا أو سجنا ان امضين أقل من أربعة أعوام من مدة عقوبتهن
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من طرف المجلس القضائي الثوري ومجلس الأحد 23 رجب عام 1397 ه الجريدة الرسمية أمن الدولة والمجالس القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية والفروع الاقتصادية للمحاكم الجنائية والمحاكم العسكرية ماعدا الاجراءات ذات الطابع الشخصي التي يمكن اتخاذها بموجب مرسوم
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.