مرسوم
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 1977 يتعلق بمنح العفو
المادة 5
يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس أو السجن للاشخاص الذين حكم عليهم قبل 19 يونيو سنة 1965 وامضوا الثلثين من مدة عقوبتهم