مرسوم
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 1977 يتعلق بمنح العفو
المادة 4
يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس أو السجن للمحكوم عليهم الذين يبلغون من العمر 70 عاما كاملا عند تاريخ | نشر هذا المرسوم •