مرسوم
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 1977 يتعلق بمنح العفو
المادة 3
يستفيد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من استبدال عقوبتهم بعقوبة عشرين عاما سجنا ..
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يستفيد المحكوم عليهم بالسجن المؤبد من استبدال عقوبتهم بعقوبة عشرين عاما سجنا ..
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.