مرسوم
· ج.ر عدد 83 لسنة 1971
مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تغيير لقب 1369
المادة 7
يكلف وزير العدل حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 • هواري بومدين 1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شعبان عام 1391 ه قرار مؤرخ في 5 جمادى الثاانية عام 1391 الموافق 27 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء تعيين مدافع قضائي