مرسوم
· ج.ر عدد 83 لسنة 1971
مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تغيير لقب 1369
المادة 4
ان السيد سعدية عثمان ، المولود بالجزائر العاصمة في 30 نوفمبر سنة 1966) شهادة الميلاد رقم 1298) يدعى من الآن فصاعدا : سعدي عثمان .