مرسوم
· ج.ر عدد 83 لسنة 1971
مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تغيير لقب 1369
المادة 3
ان السيد سعدية عبد الرحمن ، المولود بالجزائر العاصمة في 18 ابريل سنة 1965 (شهادة الميلاد رقم 302) يدعى من الآن فصاعدا : سعدى عبد الرحمن