مرسوم
· ج.ر عدد 83 لسنة 1971
مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تغيير لقب 1369
المادة الأولى
ان السيد سعدية محمد ، المولود بالبويرة (الجزائر) في 10 سبتمبر سنة 1936) شهادة الميلاد رقم 27) يدعى من الآن فصاعدا : سعدى محمد