مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية العوينات ولاية تبسة من مهامه الانتخابية . 1000
مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية العوينات ولاية تبسة من مهامه الانتخابية . 1000
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.