مرسوم
· ج.ر عدد 34 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن استبدال عقوبات والعفو من عقوبات . 852
المادة 7
يكلف وزير العدل، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 • الشاذلي بن جديد