المادة 6
العفو من عقوبات التغريم :
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 يمنح الاشخاص الآتية اسماؤهم عفوا كليا من عقوبة الغرامة :
رويبح حامد، الذي حكم عليه، في 23 أكتوبر سنة 1977، المجلس القضائي ببجاية .
- دلالى جيلالى، الذى حكم عليه، في 7 نوفمبر سنة 1977، المجلس القضائي بوهران.
- بلانشات تفاحة، التي حكمت عليها، في 20 ديسمبر سنة 1973، محكمة قالمة .
- حراش بختة، التي حكم عليها، في 7 يناير سنة 1976، المجلس القضائي بالبليدة .
- خليفة عمار، الذي حكمت عليه، في 2 مارس سنة 1976، محكمة عزابة .
موسي العيد، الذى حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1968، محكمة بسكرة.
- فرديسة الويزة، التي حكمت عليها، في 28 أبريل سنة 1975، محكمة قسنطينة .
- مطارقي يحي، الذي حكمت عليه، في 30 نوفمبر سنة 1977، محكمة البيض .
- غمرى بلقاسم، الذى حكمت عليه، في 7 مارس سنة 1968، محكمة بسكرة .
- دهيكل بوعكاز، الذي حكمت عليه، في 21 فبراير سنة 1977، محكمة الجلفة.
خديجي خيرة، التي حكمت عليها، في II أكتوبر سنة 1974، محكمة مستغانم.
- حو حواف السعيد، الذى حكمت عليه، في 21 مايو سنة 1971، محكمة الجلفة .
- بور بوران عبد الرحمن، الذي حكم عليه، في 29 يونيو سنة 1974 ، المجلس القضائي بالجزائر .
خواس عبد القادر، الذي حكم عليه، في 5 - يونيو سنة 1978 ، المجلس القضائي بالاصنام .
سوا سوفطة فاطمة، التي حكمت عليها، في 23 مارس سنة 1977، محكمة القليعة .
- زغدود يمينة، التي حكمت عليها، في 26 نوفمبر سنة 1974 ، محكمة زيغود يوسف .
- ايسولى رمضان، الذي حكم عليه، في 10 يناير سنة 1978 ، المجلس القضائي بتيزي وزو .
- بلعربي أحمد، الذي حكم عليه، في 3 أبريل سنة 1978، المجلس القضائي بمستغانم.
- محمد أوسعيد رشيد، الذي حكم عليه، في 27 أكتوبر سنة 1975، المجلس القضائي بوهران.
- خوجة جمعي، الذي حكم عليه، في 24 غشت سنة 1976 المجلس القضائي بباتنة .
مسوس بلقاسم، الذي حكم عليه، في 21 يناير سنة 1975، المجلس القضائي بباتنة.
بوعزيز الطاهر، الذي حكمت عليه، في 26 أكتوبر سنة 1971 ، محكمة ثنية الاحد.
حويش جدية، التي حكم عليها، في 8 ديسمبر - سنة 1976 ، المجلس القضائي بباتنة.
رزقى فاطمة، التي حكمت عليها، في 5 ديسمبر سنة 1975، محكمة مستغانم.
- ابن شراد صالح، الذي حكمت عليه، في 29 يناير سنة 1975، محكمة قسنطينة .
تيتوس دحو، الذى حكمت عليه، في 13 ديسمبر سنة 1973، محكمة معسكر .
- بو بوطاق أمحمد، الذي حكمت عليه، في 7 مارس سنة 1973، محكمة البرواقية .
- ابن شهدان موته الذى حكمت عليه، في 22 مارس سنة 1973، محكمة وادى الزناتي .
فريخ محمد الذي حكمت عليه، في 11 ديسمبر سنة 1973، محكمة عنابة .
أو كشيح محمد، الذي حكمت عليه، في 17 نوفمبر سنة 1971، محكمة شرشال.
- ابن عيسى شارف الذي حكمت عليه، في 5 أكتوبر سنة 1966 ، محكمة العامرية . 856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه
- خلفي الزهراء، التي حكم عليها، في 10 يونيو سنة 1976 ، المجلس القضائي بسطيف .
- مختار جيلالى، الذى حكمت عليه، في 6 أبريل سنة 1973، محكمة مستغانم .
وزاع محمد الذى حكمت عليه، في 28 يونيو سنة 1974، محكمة مستغانم .
- زقاوى الحاج، الذي حكمت عليه، في 3 مايو سنة 1974 ، محكمة مستغانم -
- بر محون ،يمينة، التي حكمت عليها، في 23 يناير سنة 1977 ، محكمة مستغانم .
بداني خيرة، التي حكمت عليها، في 16 نوفمبر سنة 1976، محكمة الاحداث بمستغانم .
- علالوش حمادى، الذي حكمت عليه، في 5 نوفمبر سنة 1974 ، محكمة العلمة .
- بوراى محند، الذي حكمت عليه، في 19 نوفمبر سنة 1974 محكمة بجاية .
عميرى ابراهيم، الذي حكم عليه في 20 يونيو سنة 1977، المجلس القصائى بالمدية .
- لكسوري محمد جيلاني الذي حكمت عليه، في 5 يناير سنة 1977، محكمة بسكرة.
- جاب الله فاطمة، التي حكمت عليها، في II غشت سنة 1977، محكمة بسكرة .
- تراك بوعلام، الذى حكمت عليه، في 15 فبراير سنة 1977، محكمة دلس.
كربعة مختار، الذي حكمت عليه، في 29 - ديسمبر سنة 1973 ، محكمة بسكرة .
بنور عبد القادر، الذي حكمت عليه، في 28 غشت سنة 1974، محكمة مستغانم .
حمري تونسية، التي حكمت عليها، في و مارس سنة 1977 ، محكمة عزارقة .
شنيشن يمينة التي حكمت عليها، في 13 ديسمبر سنة 1973، محكمة قالمة .
ابن الطيب يمينة، التي حكمت عليها، في 26 ديسمبر سنة 1976، محكمة الاصنام.
ابن مونة بوزيان، الذى حكمت عليه، في 17 يونيو سنة 1975، محكمة الاصنام .
- ابن عطو فاطمة، التي حكمت عليها، في 3 يوليو سنة 1977، محكمة مستغانم .
حفاف خيرة، التي حكمت عليها، في 4 ديسمبر سنة 1977، محكمة مستغانم.
قسوم ربيعة، التي حكمت عليها، في 28 نوفمبر سنة 1976، محكمة بوقاعة .
مجاهد عبد الحق، الذي حكمت عليه، في أول فبراير سنة 1976، محكمة سطيف .
عوادي العياشي، الذي حكم عليه، في 18 ديسمبر سنة 1974 ، المجلس القضائي بعنابة .
ستيتى ربيعى، الذي حكمت عليه، في 28 ديسمبر سنة 1970، محكمة سدراتة .
- مساعدية رابح، الذى حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1971، محكمة سدراتة.
فزيرى محمد، الذي حكمت عليه، في 12 - يوليو سنة 1968، محكمة قسنطينة .
الشيخ الجيلالى، الذى حكمت عليه، في 29 ديسمبر سنة 1967، محكمة معسكر .
- حبايب لحبيب، الذي حكمت عليه، في 22 يونيو سنة 1972 ، محكمة معسكر .
ابن يحيى يمينة، التي حكمت عليها، في 29 يونيو سنة 1971، محكمة وهران.
صحبي أحمد، الذي حكمت عليه، في 26 مارس سنة 1971، محكمة القل.
- روخيلة محمد، الذي حكمت عليه، في 8 فبراير سنة 1965 ، محكمة صور العزلان.
- فارس أحمد، الذي حكمت عليه، في 23 أكتوبر سنة 1972 ، محكمة الجزائر.
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 مسلك بوشنتوف، الذي حكمت عليه، في 3 - فبراير سنة 1966، محكمة معسكر .
دريدي هجيرة، التي حكمت عليها، في و ديسمبر سنة 1972، محكمة الجزائر .
حمداد العربى، الذى حكمت عليه، في 27 - يونيو سنة 1973 ، محكمة تيعنيف .
ابن غدران عبد الله، الذى حكمت عليه، في - 8 فبراير سنة 1975 ، محكمة وادى الزناتي .
- مخطور يامنة، التي حكمت عليها، في 27 أبريل سنة 1972 ، محكمة شرشال.
حجيمي عامر، الذي حكمت عليه، في و ديسمبر سنة 1972، محكمة الجزائر .
بهات مولود، الذى حكمت عليه، في 12 مارس - سنة 1970 ، محكمة قسنطينة .
- نمير فاطمة، التي حكمت عليها، في 28 فبراير سنة 1975، محكمة مستغانم.
ابن سى قدور، الذي حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1975، محكمة مستغانم .
نمير خيرة، التي حكمت عليها، في 28 فبراير سنة 1975، محكمة مستغانم .
خروب خديجة، التي حكمت عليها، في 13 أبريل سنة 1973، محكمة سطيف .
بو تفاحة مبارك، الذي حكمت عليه، في 21 يونيو سنة 1972، محكمة سطيف .
- شاوش رابح، الذي حكمت عليه، في 24 مارس سنة 1970، محكمة الجزائر .
بلعباس دراجي، الذي حكمت عليه، في 15 - يوليو سنة 1975، محكمة سطيف .
- قلال جغمومة، التي حكم عليها، في 17 يوليو سنة 1975، المجلس القضائي بسطيف .
حامق بوسعد، الذي حكمت عليه، في 30 - ديسمبر سنة 1975 ، محكمة تيزي وزو ..
جبار زليخة، التي حكم عليها، في 16 أبريل سنة 1975، المجلس القضائي بالبليدة .
- غياط على، الذى حكمت عليه، في 9 مايو سنة 1973، محكمة الجزائر .
بلعربي عبد القادر الذي حكمت عليه، - في 24 أبريل سنة 1977، محكمة مستغانم .
- بو بوجمعة نجيب، الذي حكمت عليه في 25 يونيو سنة 1976 ، محكمة قسنطينة .
بخاخشة الصادق، الذى حكمت عليه، في 11 - أكتوبر سنة 1973، محكمة قالمة .
يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم عفوا من نصف عقوبة الغرامة :
- ماط عزيز، الذي حكم عليه، في 12 يوليو سنة 1977، المجلس القضائي بعنابة .
- شيخاوى هواري، الذي حكمت عليه، في أول أبريل سنة 1976، محكمة بشار .
- زعيتر عيسى، الذي حكمت عليه في 21 غشت سنة 1977 ، محكمة قسنطينة.
بوخالفة محمد، الذي حكمت عليه، في 28 نوفمبر سنة 1976 ، محكمة قسنطينة .
- راحوا محمد، الذي حكمت عليه، في 10 مارس سنة 1975، محكمة بني صاف.
- بو نور محمد، الذي حكمت عليه في 28 سبتمبر سنة 1973، محكمة عنابة .
شافة بلعيد عكاشة، الذي حكم عليه في 22 - مارس سنة 1977 ، المجلس القضائي بتلمسان.
فيلالي العربى، الذى حكمت عليه، في 19 - سبتمبر سنة 1976، محكمة قسنطينة.
بلعارم أحمد، الذى حكمت عليه، في 4 - فبراير سنة 1978، محكمة قسنطينة .
شيهب رقية، التي حكمت عليها، في 7 مايو - سنة 1975، محكمة سيدى على . 858 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه
- بوفاس مبروك، الذي حكمت عليه، في 13 فبراير سنة 1976 ، محكمة سوق أهراس .
- عقيلي ميلود الذي حكم عليه، في 23 نوفمبر سنة 1973 ، المجلس القضائي بوهران.
مغناوى على الذي حكم عليه، في 27 يوليو - سنة 1976، المجلس القضائي بتلمسان.
عبد النبى الشيخ، الذي حكم عليه، في 13 مايو سنة 1975، المجلس القضائي بمستغانم .
عوار عيسى، الذي حكمت عليه في 12 - يونيو سنة 1972 ، محكمة بوفاريك .
فريمش عاشور الذي حكمت عليه، في 13 - مارس سنة 1977 ، محكمة قسنطينة .
صغير الطيب، الذي حكم عليه في 30 أكتوبر - سنة 1971، المجلس القضائي بالجزائر .
- صادوق قدور، الذي حكم عليه، في 28 نوفمبر سنة 1977 ، المجلس القضائي بالبليدة .
ميمون صالح، الذي حكم عليه في 6 نوفمبر سنة 1973، المجلس القضائي بعنابة .
شاريم عبد العزيز الذى حكمت عليه ، في 23 يناير سنة 1977 محكمة سكيكدة .
- بادني محمد الذي حكمت عليه ، في 29 نوفمبر سنة 1977، محمكة الاصنام •
- بلعباس الخير، الذي حكم عليه، في 15 يوليو سنة 1976، المجلس القضائي بسطيف .
حاديكاوى حسين، الذي حكم عليه، في 10 - يوليو سنة 1975، المجلس القضائي بتيزي وزو .
بلعباس أحمد، الذي حكم عليه، في 15 يوليو سنة 1976 ، المجلس القضائي بسطيف .
- منصورى أم الخير، التي حكم عليها، في 12 فبراير سنة 1975، المجلس القضائي بالبليدة .
- بلواهم أحمدى، الذي حكم عليه، في 3 يونيو سنة 1976 ، المجلس القضائي بسكيكدة .
- دحماني محمد، الذي حكمت عليه، في 7 نوفمبر سنة 1973 ، محكمة تلمسان.
- عياد محمد، الذي حكمت عليه ، في 6 يونيو سنة 1973 ، محكمة تلمسان.
- بوكليخة بومدين الذي حكمت عليه، في 14 مارس سنة 1975، محكمة تلمسان .
ابن عاشور صالح، الذى حكمت عليه، في 19 - مايو سنة 1972، محكمة قسنطينة .
- ابن حركات عمار، الذي حكمت عليه، في 31 يناير سنة 1975 ، محكمة قسنطينة .
جديد فاطمة، جديد عمار، كحلولي ساسية، رزاقي عائشة، الذين حكمت عليهم، في 30 أبريل سنة 1976، محكمة عزابة.
ابن زغلى أحمد، الذي حكمت عليه، في 20 - أبريل سنة 1973، محكمة مستغانم.
- شريف محمد، الذي حكمت عليه، في 16 مارس سنة 1977، محكمة معسكر .
حطاب محمد، الذي حكمت عليه ، في 16 - مارس سنة 1977 محكمة معسكر .
ابن حمو عبد القادر، الذي حكمت عليه، في 8 مايو سنة 1974 ، محكمة تلمسان .
طريفى شعبان، الذي حكم عليه ، في 29 يونيو سنة 1975، المجلس القضائي بسكيكدة .
- غانم أحمد، الذي حكمت عليه، في 23 يناير سنة 1969، محكمة قسنطينة .
- بورم محمد 6 الذي حكمت عليه في 21 سبتمبر سنة 1973، محكمة وهران. -- العنترى محمد، الذي حكم عليه ، في 10 يونيو سنة 1975، المجلس القضائي بوهران.
بشمار رمضان، الذي حكمت عليه، في 20 - فبراير سنة 1975، محكمة سطيف .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه - الجريدة الرسمية العربي عمار، الذي حكمت عليه، في 31 - أكتوبر سنة 1974 ، محكمة الاخضرية .
- سكاكنية محمد الطاهر، الذي حكمت عليه، في 13 مارس سنة 1974، محكمة عنابة .
- بلقصة أكلى، الذى حكمت عليه، في 5 يونيو سنة 1969 ، محكمة دلس.
طباخ مبارك، الذى حكمت عليه، في 15 نوفمبر سنة 1976، محكمة سطيف .
- نابلي عبد القادر، الذي حكم عليه، في 31 يوليو سنة 1969 ، المجلس القضائي بالجزائر .
- زغلاوى الخير، الذي حكمت عليه، في 22 نوفمبر سنة 1976، محكمة سطيف .
حمدي نعاس، الذي حكمت عليه، في II أكتوبر سنة 1965، محكمة الجلفة .
بو بوطيان على، الذي حكم عليه في 15 نوفمبر سنة 1976 ، المجلس القضائي بجيجل .
مصمودي العمري، الذي حكم عليه، في 5 يونيو سنة 1977 ، المجلس القضائي بسطيف .
- اعباوب بلقاسم، الذى حكمت عليه، في 28 مايو سنة 1975، محكمة سطيف .
يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم عفوا من ثلث عقوبة الغرامة :
عمروش رابح، الذى حكمت عليه، في 7 - نوفمبر سنة 1975، محكمة دلس.
باشا أحمد، الذي حكمت عليه، في 5 - أبريل سنة 1978، محكمة البليدة .
- بخاخبة عمار، الذي حكمت عليه، في 18 أكتوبر سنة 1977، محكمة العلمة .
عبو محمد، الذي حكمت عليه، في 29 نوفمبر سنة 1974، محكمة مستغانم .
للجمهورية الجزائرية עכס يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم عفوا من ثلثى عقوبة الغرامة :
دزيرى العربى، الذى حكم عليه في 16 يوليو سنة 1974 ، المجلس القضائي بمستغانم .
قاسمي سعيد، الذي حكمت عليه، في 15 - أكتوبر سنة 1975، محكمة تلمسان.
- علالي محمد الذي حكم عليه، في 18 مارس سنة 1976 ، المجلس القضائي بالبليدة .
عبابسية عبد الكريم، الذي حكمت عليه في - II يونيو سنة 1976 ، محكمة سوق أهراس .
- المطيش مسعود، الذي حكم عليه، في 21 يونيو سنة 1977 ، المجلس القضائي بسكيكدة.
مد محمد، الذي حكمت عليه، في أول - غشت سنة 1978 محكمة الجلفة .
- ابن ساعد حميد، الذي حكمت عليه، في 3 أكتوبر سنة 1975، محكمة قسنطينة .
كيحل بن عياش، الذى حكمت عليه، في 27 - يونيو سنة 1977، محكمة الجلفة .
رأس الجبل حملاوى، الذي حكمت عليه، في - 3 أكتوبر سنة 1976 ، محكمة قسنطينة .
بوعكاز صالح، الذي حكم عليه، في 7 فبراير سنة 1978، المجلس القضائي بعنابة .
عجرود الربيع، الذي حكمت عليه، في 29 - أكتوبر سنة 1975، محكمة عنابة .
- يو يوسفى لوصيف، الذى حكمت عليه، في 20 نوفمبر سنة 1975، محكمة القصر .
يمنح الشخصان الآتيان عفوا من أربعة أخماس عقوبة الغرامة :
- ايدير على الذي حكمت عليه في 4 غشت سنة 1972، محكمة دلس .
قنونى أحمد، الذي حكمت عليه ، في 15 - غشت سنة 1977، محكمة الجلفة. 860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه