المادة 5
يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم العفو من كامل عقوبة الحبس :
دواس أحمد، الذي حكم عليه، في 4 مارس - سنة 1975، المجلس القضائي بقسنطينة .
- زيان حمو محمد، الذي حكم عليه، في 21 نوفمبر سنة 1974 ، المجلس القضائي بالاصنام .
- مورتات بن ذهيبة، الذي حكم عليه، في 24 يونيو سنة 1975، المجلس القضائي بمستغانم.
فنطازي محمد، الذي حكم عليه ، في 13 - مارس سنة 1978، المجلس القضائي بالاصنام .
- غرزولى اسماعيل، الذي حكم عليه، في 24 يناير سنة 1979، المجلس القضائي بسطيف .
- بوينون على الذي حكم عليه، في 19 يوليو سنة 1973 المجلس القضائي بتيزي وزو .
- امغشوش عمر، الذي حكم عليه، في 23 ديسمبر سنة 1975، المجلس القضائي بباتنة. 854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه عقبودى لعجل، الذي حكم عليه، في 17 فبراير سنة 1976، المجلس القضائي بمستغانم.
ربوح عبد الرحمن، الذي حكم عليه، في 12 يونيو سنة 1970، المجلس القضائي بالجلفة .
- بورقعة بلقاسم، الذي حكم عليه، في 30 يونيو سنة 1972، المجلس القضائي بقسنطينة .
- نقاز فاطمة، التي حكم عليها، في 12 فبراير سنة 1976، المجلس القضائي بالاصنام .
عطاف عبد القادر، الذي حكم عليه، في 18 - يوليو سنة 1976 ، المجلس القضائي بمستغانم.
- رجال محمد، الذي حكم عليه، في 15 أكتوبر سنة 1975، المجلس القضائي بسيدي بلعباس.
- قندز عبد الله، الذي حكم عليه، في 27 فبراير سنة 1978 ، المجلس القضائي بالاصنام .
- سايب محمد، الذي حكم عليه، في 6 يونيو سنة 1977، المجلس القضائي بالاصنام .
دحماني عبد القادر، الذي حكم عليه في 18 أبريل سنة 1977 ، المجلس القضائي بالاصنام.
عابر مبارك، الذي حكم عليه، في 7 فبراير سنة 1977، المجلس القضائي بمستغانم.
- صلعة عبد الله ، الذى حكم عليه في 21 فبراير سنة 1977، المجلس القضائي بمستغانم .
شمشم رشيد، الذي حكم عليه، في 18 أبريل سنة 1972 ، المجلس القضائي بقسنطينة .
اخلف الاخضر، الذي حكم عليه، في 13 أبريل - سنة 1977، المجلس القضائى بسيدي بلعباس .
- عقبودي يوسف، الذي حكم عليه، في 21 نوفمبر سنة 1972، المجلس القضائي بمستغانم .
- شرقية عبد القادر، الذي حكم عليه، في 2 نوفمبر سنة 1976، المجلس القضائي بمستغانم.
- شعبان محمد أمزيان، الذي حكم عليه في II مارس سنة 1972 ، المجلس القضائي بالجزائر .
- بو بوكرو حسان، الذي حكم عليه في 8 نوفمبر سنة 1977 ، المجلس القضائي بعنابة .
- بون بوشارب عبد الله، الذى حكم عليه في 28 ديسمبر سنة 1976 ، المجلس القضائي بعنابة .
- عباس عيسى، الذي حكم عليه، في 28 نوفمبر سنة 1977، المجلس القضائي بالاصنام .
- نحوى عبد الرحمن، الذي حكم عليه في II أبريل سنة 1978 ، المجلس القضائي بقسنطينة .
ناصرى عبد الغنى، الذى حكمت عليه، في 7 - أكتوبر سنة 1976، محكمة بني صاف.
- قادة محمد عباس، الذي حكمت عليه، في 19 مارس سنة 1970، محكمة الاخضرية .
موزايكة جيلالى، الذى حكم عليه، في 13 مايو سنة 1976، المجلس القضائي بالاصنام.
- - فلاق خليفة، الذي حكم عليه، في 30 نوفمبر سنة 1972، المجلس القضائي بالاصنام .
- يحياوى محمد، الذي حكم عليه، في 23 ديسمبر سنة 1975، المجلس القضائي بباتنة.
بوعشى جعفر، الذي حكم عليه، في 2 غشت سنة 1976، المجلس القضائي بوهران.
- ابن حجار ،خيرة، التي حكم عليها، في 15 مايو سنة 1978، المجلس القضائي بوهران.
- كشار صحراوى، الذي حكم عليه، في 10 مايو سنة 1978 ، المجلس القضائي بسيدي بلعباس.
ابن عيسى محمد، الذى حكمت عليه، في 15 - نوفمبر سنة 1976، محكمة بني صاف .
قويسم حسين، الذي حكم عليه، في 9 يناير سنة 1977، المجلس القضائي بباتنة .
وهم غير معتقلين .