المادة 4
يمنح الاشخاص الآتية أسماؤهم الذين حكمت عليهم، في 30 أبريل سنة 1977 ، المحكمة العسكرية بالبليدة تخفيضا قدره ثلث عقوبة السجن :
- نحناح محفوظ، زيشى الطاهر، زراوى رابح، زروقي محمد سلام عبد اللطيف، سطا سعيد حسين خديجي محمد، كسور رشيد، فكار مراد، سلام داود.
وهم معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.
بومعيزة على بوسليماني محمد ابن عياشي محمد، وبلمهدى مصطفى .
وهؤلاء معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .
- عياد بوجمعة، قراط محمد، قندوزي محمد، ومحمد بن أحمد .
وهؤلاء معتقلون في مؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لامبيز) .