مرسوم
· ج.ر عدد 34 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن استبدال عقوبات والعفو من عقوبات . 852
المادة 3
يمنح المسمى غافور الحبيب الذي حكمت عليه، في 29 ديسمبر سنة 1972، المحكمة الجنائية بوهران تخفيضا قدره خمس سنوات | سجنا، وهو معتقل في مؤسسة اعادة التربية بالحراش .