المادة الأولى
تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة السجن المؤبد للمسمين :
ابن فيالة أحمد، الذي حكمت عليه في 18 - مارس سنة 1971 ، المحكمة العسكرية بالبليدة .
- بلخيري محمد المدعو موحوش، الذي حكمت عليه في 4 مايو سنة 1972 ، المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة .
- ابن عمار ولد محمد الذي حكمت عليه في 14 سبتمبر سنة 1972، المحكمة الجنائية بسيدى بلعباس .
حورة جابر، الذي حكمت عليه في 19 مايو سنة 1975، المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة.
معزوزي بوعزة، الذي حكمت عليه في 23 أبريل سنة 1976 ، المحكمة الجنائية بسيدي بلعباس .
وكلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز)