مرسوم
· ج.ر عدد 40 لسنة 1979
مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية . 1011
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد