مرسوم
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
مرسومان مؤرخان في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان تغيير القاب وتصحيح الحالة المدنية 1197
المادة 6
ان السيد جغاب العلمى شكيب المولود في 13 ابريل سنة 1960 ببشار عمالة الساورة شهادة الميلاد رقم 111 من البلدية المذكورة ، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي شكيب بن العلمي عثمان .