مرسوم
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
مرسومان مؤرخان في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان تغيير القاب وتصحيح الحالة المدنية 1197
المادة 5
ان السيد العلمى محمد توفيق بن جغاب عثمان المولود في 8 فبراير سنة 1959 بمدينة الجزائر شهادة الميلاد رقم 1533 ، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي محمد توفيق بن العلمي عثمان .