مرسوم
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
مرسومان مؤرخان في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان تغيير القاب وتصحيح الحالة المدنية 1197
المادة 3
يكلف وزير العدل ، حامل الأختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزئر في 5 رجب عام 1389 لموافق 16 سبتمبر سنة 1969 هواري بومدين