مرسوم
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
مرسومان مؤرخان في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان تغيير القاب وتصحيح الحالة المدنية 1197
المادة 2
طبقا للمادة الثانية من القانون المؤرخ في 2 جير مينال سنة 11 والمتمم بالأمر المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنى بالأمر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض امام الجهة القضائية المختصة 10