مرسوم
· ج.ر عدد 80 لسنة 1969
مرسومان مؤرخان في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتضمنان تغيير القاب وتصحيح الحالة المدنية 1197
المادة 2
ان السيد جغاب البشير المولود بغرداية في 2 يونيو سنة 1950 شهادة الميلاد رقم 220 من البلدية المذكورة، يسمى من الآن فصاعدا : العلمي البشير .