مراسيم مؤرخة في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 تتضمن انهاء انتدابات المهام نواب عمال عمالات . • 891
مراسيم مؤرخة فى 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 تتضمن انهاء انتدابات المهام نواب عمال عمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 وضع حد لانتداب السيد دهينة محمد لمهام نائب عامل عمالة ، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1964 .
بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد هني المختار المهام نائب عامل عمالة ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1964 0 بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ، وضع حد لانتداب السيد ختمى زواوي المهام نائب عامل عمالة ، ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1964
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.