مرسوم · ج.ر عدد 6 لسنة 1981
مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية وادي الصباح، ولاية سيدي بلعباس. 136

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.