المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1981. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ» 137 توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الثورة الزراعية حسب المصالح والابواب رقم الأبواب العناوين القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية I مصاريف الموظفين 2 تسديد النفقات 3 الادوات - التسيير 4 المصاريف المختلفة 000.000.I 500.000 1.300.000 6.200.000 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية القسم الثاني وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية وأملاك صاريف الموظفين 2 الادوات - التسيير 9.000.000 الدولة 3.000.000 450.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 3.450.000 القسم الثالث حظيرة السيارات I حظيرة السيارات القسم الرابع الجماعات المحلية - الحزب I مصاريف الموظفين 2 نفقات التنقل 3 مصاريف الادوات 4 المصاريف المختلفة 5.750.000 000 * 301 * 12 2027500 5.070-500 1.606.000 المجموع المخصص للجماعات المحلية - الحزب : | 21.005.000 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثانى عام 1401 ه الجدول - أ - (تابع) رقم الأبوب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم I منحة التنصيب الخامس للبيان