مرسوم
· ج.ر عدد 6 لسنة 1981
مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية وادي الصباح، ولاية سيدي بلعباس. 136
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة في سنة 1981 بعنوان الوسائل النوعية للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية حسب المصالح والابواب وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .