مرسوم
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين. 2097
المادة 4
يمكن وزير الصناعة الثقيلة أن يحدد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات المحدثة لهذا الغرض.