مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين. 2097
المادة الأولى
فتح المادةتحل مؤسسة الاسترجاع في شرق البلاد.
المادة 2
فتح المادةيترتب على حل المؤسسة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، اعداد ما يأتي:
- جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل تبين قيمة العناصر التي تملكها المؤسسة المنحلة أو تحوزها باسم الدولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 3
فتح المادةتؤول الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الى هيئات تحدث لهذا الغرض، في اطار التشريع الجاري به العمل.
المادة 4
فتح المادةيمكن وزير الصناعة الثقيلة أن يحدد الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى الهيئات المحدثة لهذا الغرض.
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم تطبيقا شاملا ابتداء من 2 يناير سنة 1985.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.