مرسوم
· ج.ر عدد 63 لسنة 1984
مرسومان مؤرخان في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين قاضيين. 2097
المادة 3
تؤول الحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الى هيئات تحدث لهذا الغرض، في اطار التشريع الجاري به العمل.