مرسوم
· ج.ر عدد 26 لسنة 1968
مرسوم مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتضمن التعيين في مهام رؤساء أركان الحرب للنواحي العسكرية 369
المادة 2
يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط